الحر العاملي
419
الفصول المهمة في أصول الأئمة
سباع الطير . ( 2166 ) 2 - وقال عليه السلام : ما صاده البازي والصقورة وغيرها من الطير ، لا تأكل إلا ما ذكي منه . باب 4 ( 2167 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : من جرح صيدا بسلاح وذكر أسم الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء . باب 5 ( 2168 ) 1 - قال عليه السلام : الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه إلا أن تعرف صاحبه
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 23 : 354 / 19 ( 29731 ) ، القديم ، 16 : 223 / 19 . نقله عن قرب الإسناد : 81 . في الوسائل : ما صاد البازي . . . وغيرهما . . . ، الحديث 265 . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 16 ( باب جواز الصيد بالسلاح ، كالسيف والرمح والسهم ، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وإن قطعه نصفين ) . الجديد ، 23 : 362 / 1 ( 29750 ) ، القديم ، 16 : 228 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 210 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 34 / 138 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 319 / 4139 ، الباب 96 ، باب الصيد والذبائح . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 36 ( باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه ، أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده إليه ، سواء كانت قيمته أقل من درهم ، أو أكثر ) . الجديد ، 23 : 389 / 3 ( 29816 ) ، القديم ، 16 : 245 / 3 . نقله عن الفقيه : 3 : 320 / 4144 ، الباب 96 ، باب الصيد والذبائح . في الوسائل : . . . جناحيه . . . إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .